السيد ابراهيم الموسوي الزنجانى النجفي

285

عقائد الإمامية الإثني عشرية

المرحوم آية اللّه السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي العاملي ص 53 إلى 66 7 - إن الدخول بالمرأة لا يحل إلا بأحد أمور أربعة : إما بالعقد الدائم ، أو المتعة ، أو الملك ، أو التحليل . ومن وطئ امرأة بغير أحد هذه الأمور الأربعة وجب عليه الحد الشرعي ، وهو الجلد أو الرجم أو مطلق القتل بالشروط المقررة في الكتب الفقهية . 8 - لا يصح الطلاق بالكناية أو الكتابة ، ولا بغير العربية مع القدرة ، وأنه لا بد من سماع عدلين صيغة الطلاق إلى غير ذلك من الشروط . 9 - ان العدة على المرأة بعد الطلاق ان وقع الدخول إلا أن تكون آيسة أو صغيرة ، وأنه تجب العدة عليها بموت الزوج وان لم يدخل بها سواء كانت صغيرة أو كبيرة شابة أو آيسة . 10 - ان عدة الوفاة إذا كان الزوج غائبا من حين خبر موته لا من حين موته . 11 - يحرم عند الشيعة الربا والرشوة والسحر والقمار وحلق اللحية واكل السمك الذي لا فلس له إلى كثير من المحرمات . 12 - لا بد للتسمية عند رمي السهم إلى الصيد ، وإن من تركها عمدا فصيده ميتة يحرم أكله ، ولو تركها سهوا لم يحرم ، ولا بد من التسمية عند ارسال كلب الصيد للصيد ، ولا بد أن يكون الكلب معلما وأن مرسل المعلم مسلما ، فان الكافر لو أرسل الكلب لم يحل اكل ما قتله وان تلفظ الكافر بالتسمية ، والصيد الذي يقتله غير الكلب المعلم مثل البازي والفهد وسائر الجوارح الطائرة والسائرة فهو ميتة . 13 - النجاسات اشهرها : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ، والمني من ذي النفس السائلة مطلقا ، وكذا الميتة والدم منه ، والكلب والخنزير البريان ، والكافر ، والمسكر ، والفقاع .